بالبطلان كالأولى، إلا أنه قد عرفت الاشكال في ذلك.
وأما المتن فالموجود عندنا في نسختين وحكي أيضا عن ثلاث نسخ مصححة محشاة (ولو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا) بل في الدروس حكاية البطلان عنه أيضا، وحينئذ يكون من القائلين بالسقوط فيهما.
لكن في المسالك " أن الذي اختاره المصنف عدم البطلان مطلقا، لأن الاستحقاق ثبت بالشراء سابقا على بيعه، فيستصحب لأصالة عدم السقوط، ولقيام السبب المقتضي له وهو الشراء، فيجب أن يحصل المسبب ".
ولعله عثر على نسخة خالية عن لفظ " ليس " ومن هنا جعل الأقوال في المسألة ثلاثة: السقوط مطلقا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين حالي العلم والجهل، وحينئذ يكون موافقا لما ذكرناه من أن الأقوى عدم السقوط مطلقا، مع أنه لا وحشة من الانفراد مع الحق، كما لا أنس بالكثرة مع الباطل.
وعلى كل حال فلا إشكال في أن للمشتري الأول الشفعة على الثاني إذا لم يشفع الشفيع بنصيبه بناء على ثبوت الشفعة له، ضرورة كونه حينئذ شريكا قديما، وقد حدث عليه ملك المشتري الثاني بل وإن شفع في أقوى الوجهين كما قدمنا ذلك سابقا، والله العالم.
ومنه يعلم الوجه في قول المصنف: (تفريع على قوله) أي الشيخ (رحمه الله) (لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه قال الشيخ: الشفعة للمشتري الأول، فإن (لأن خ ل) الانتقال تحقق (يتحقق خ ل) بالعقد) وحينئذ يكون شريكا قديما قد حدث عليه ملك المشتري الثاني، فيأخذ الشفيع منه حيث لا تسقط شفعته