والجلوس وإن لم يكن نقل، بخلاف غيرهما. ولا نعرف له وجها إلا دعوى العرف المردودة على مدعيها، ضرورة اتحاد الجميع فيه.
وأغرب منه دعوى كون القبض هنا كالقبض في البيع الذي ذكروا فيه أنه في المكيل والموزون لا يحصل إلا بكيله ووزنه، فيقتضي حينئذ توقف الغصب على ذلك، وهو معلوم الفساد.
(و) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه (يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1) وإلى صحة بيعه وغيره مما يتوقف على تحقق القبض.
فما عن أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف - من عدم تصور غصبه لعدم تصور إثبات اليد فيه - واضح الضعف، بل (و) الفساد، ضرورة كونه (يتحقق) عرفا (غصبه باثبات اليد عليه مستقلا من دون إذن المالك) من غير فرق بين أن يزعج المالك فيخرجه ويدخلها بقصد السكنى وعدمه بأن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا.
لكن في القواعد " أنه يتحقق الغصب في العقار بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ".
ويمكن حمله على إرادة تحقق الغصب بذلك، خصوصا مع ملاحظة كلامه في التذكرة، لا توقفه عليه كما فهمه منه في المسالك، وأورد عليه بالساكن مع المالك، وبغصب العقار مع غيبة المالك.
ثم الظاهر أن تقييده بقصد الاستيلاء للاحتراز عن الداخل لا بقصده بل لينظر إليه ليتخذ مثله مثلا، فإنه ليس بغاصب عرفا قطعا.