(و) دعوى أن عدم الشفعة للتهمة له بتقليل الثمن يدفعها - مع أن ذلك مناف لائتمانه الشرعي - إمكان فرض بيعه على وجه (ترتفع التهمة) باحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك (لأنه) أي الأخذ بها (لا يزيد عن بيع ماله من نفسه) المعلوم جوازه، فالاشكال في ذلك فضلا عن الجزم بالعدم في غير محله.
وكذا تثبت الشفعة للولد على والده، لاطلاق الأدلة، وإن قال في جامع المقاصد: " فيه احتمالان وفي الاستحقاق قوة ".
بل مما ذكرنا يعلم ثبوتها أيضا للوكيل في البيع والشراء، بل في جامع المقاصد " أن ذلك له قولا واحدا " وإن كان فيه أن المخالف الشيخ فيما حكي من مبسوطه والفاضل في المختلف، واستشكل فيه في محكي التذكرة، لنحو ما سمعته سابقا، وقد عرفت ضعفه.
لكن لم يظهر لنا الفرق بين الولي والوكيل حيث حكي عن المبسوط أن للأول الشفعة بخلاف الثاني، كما أن المحكي عنه في التذكرة الجزم بها للأول والتوقف فيها في الثاني، ونحوه الكلام في العبد المأذون (و) كيف كان ف (هل ذلك للوصي؟ قال الشيخ) في مبسوطه: (لا) يجوز له ذلك (لمكان (لامكان خ ل) التهمة) ولفظه: " إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلا أن يكون أبا أو جدا، لأن الوصي متهم، فيؤثر تقليل الثمن، ولأنه ليس له أن يشتري لنفسه بخلاف الأب والجد ".
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، ولذلك قال المصنف: " ولو قيل بالجواز كان أشبه " بأصول المذهب وقواعده (كالوكيل) الذي قد عرفت الحال فيه، بل جزم به الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والكركي لما عرفته بل عن ظاهر المختلف الاجماع