ثم قال: " وربما فرق مع العلم بين كون الثمن معينا ومطلقا، لأنه مع التعيين يلغو الأخذ فينافي الفورية، بخلاف المطلق، فإن الأخذ صحيح، ثم ينفذ الواجب بعد ذلك ".
قلت: لا ينبغي التأمل في الصحة مع الاطلاق إذا رضي المشتري بكونه في ذمته ثم دفع المستحق للغير، أما الاطلاق بمعنى أنه قال في مجلس الشفعة: أخذت بعشرة دراهم مثلا ثم دفعها في المجلس فالظاهر البطلان معه أيضا، لفوات الفورية بالمعنى الذي ذكرناه.
ثم قال: " والوجهان آتيان في بطلان الأخذ، ويفتقر إلى تمليك جديد أم يصح والثمن دين عليه، والأظهر الثاني مع الاطلاق ". وفيه ما عرفت، والله العالم.
(ولو ظهر في المبيع عيب) حال البيع (فأخذ المشتري أرشه) لاختياره ذلك أو لانحصار الحق فيه لاحداثه في المبيع حدثا يمنع الرد (أخذه الشفيع بما بعد الأرش) الذي هو كالجزء منه، فالثمن حينئذ هو الباقي بعد الأرش فيأخذ به الشفيع.
(وإن أمسكه المشتري معيبا ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك) لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد، كما ذكر ذلك غير واحد، لكنه لا يخلو من نظر تعرفه عند تحقيق المسألة فيما يأتي إنشاء الله تعالى، والله العالم.