لاقتضى شركة الثاني، فإن الفرض كون الثانية كالأولى في التأثير، ولا مدخلية للسبق، فمع فرض وجود باقي القيمة يتعلقان به معا وإن كان هو عوض الثانية منهما.
وفيه أن المجني عليه الأول أولى بذلك، لأن المالك بحكم منقطع السلطان عليه بالجناية الأولى المفروض كونها مستوعبة، أقصى ما هناك قد زاحمتها الجناية الثانية في عينه دون القيمة الحاصلة بسبب الضمان الذي هو تدارك ما أخذه الثاني.
اللهم إلا أن يقال: إن الضمان المزبور لم يكن للمجني عليه الأول، لأن الفرض عدم منع الغاصب له عن استيفاء جنايته، وإنما هو للمالك باعتبار بقاء العين على ملكه قبل الاستيفاء.
وعلى كل حال ينبغي أن يكون الذي يضمنه الغاصب قيمة نصف عبد مستحق عليه الجناية الأولى، لأن الفرض أن غصبه كذلك، لا نصف قيمته بدون الوصف المزبور كما عساه يظهر من كلام المتعرضين له. وكيف كان فالمسألة محتاجة إلى التأمل.
ولو مات في يد الغاصب فعليه قيمته، تقسم بينهما، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه منه بناء على ما عرفت، وفيه البحث السابق، ولو وهب المجني عليه ثانيا ما أوجبته الجناية للمالك فالرجوع بالنصف بحاله، نعم لو وهبه للغاصب لم يبعد سقوط الرجوع به، فتأمل.
ولو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه ضمن الغاصب كالأجنبي، لاطلاق الأدلة، ولو جنى على طرف فاقتص منه سيده ضمن الغاصب أكثر الأمرين على الوجه السابق.
وما في القواعد - من الاشكال في أصل الضمان باعتبار أنه إذا