علمائنا، فتكون حينئذ منفعة محللة مضمونة عليه.
بل قد يقال بضمانها بفواتها تحت يده وإن لم يستوفها، بل ينبغي الجزم به إذا كان مما يعتاد استئجاره لذلك، أما مع عدمه فلا يخلو من إشكال، إذ صحة الإجارة أعم من الضمان بالغصب، وإلا لوجب على من غصب تفاحة أجرتها للشم أو دراهم أو دنانير أجرتها للزينة بناء على صحة الاستئجار لذلك والتزامه في غاية البعد، لعدم صدق فوات المال، ولعله لذا قيد المصنف وغيره ضمان الأجرة بما إذا كان المغصوب مما له أجرة في العادة.
وعلى كل حال فعلى الغاصب أجرة الضراب، لما عرفت، والنبوي المروي في غير طرقنا (1) من أنه نهى (صلى الله عليه وآله) عن عسب الفحل، أي ماؤه وضرابه محمول على الكراهة أو على بيع مائه، فلا إشكال في الحكم حينئذ، والله العالم.
(ولو غصب ما له أجرة وبقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق والدابة تهزل لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن) بلا خلاف ولا إشكال في الأخير، وإن قالوا لو انتقص العبد بسقوط عضو منه مثلا بآفة يضمن الأرش والأجرة لما قبله سليما ولما بعده ناقصا، إذ لا يعقل أجرة شئ معدوم بعد عدمه.
أما الأول وهو الذي يكون نقصه باستعماله فهو الذي صرح به الشيخ والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا لأصالة عدم تداخل الأسباب، إذ فوات الأجزاء في يد الغاصب سبب لضمانها، والانتفاع سبب آخر لضمان الأجرة، فلا يتداخلان كالأول، لكن في القواعد والدروس احتمال وجوب الأكثر من الأرش والأجرة،