ويصعب عليه تدبيره في تلك الحال، بل الأغراض كثيرة في عدم التعجيل مضافا إلى عدم دليل على الفورية من النصوص على وجه ينافيه ذلك، فيبقى استصحاب بقائها بحاله.
(و) لكن (فيه تردد) وإشكال كما في القواعد، لما تسمعه من الاجماع المحكي على الفورية التي ينافيها ذلك، لتمكنه من الأخذ ولا أقل من الشك في كون ذلك عذرا، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشتري.
على أنك قد عرفت مخالفة الشفعة للأصل، فينبغي الاقتصار فيها على اليقين، ولعله لذا ربما مال إليه بعض المحققين وإن كان الأقوى الأول، ولا يخفي عليك عدم جريان الفرع المزبور على المختار، والله العالم.
الفرع (السادس:) (لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى المشتري (البائع خ ل)) وهكذا (ثم خرج الشقص مستحقا) بعد أن ترتبوا في الأخذ فالمشهور كما في المسالك (كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب عنه) أي المشتري (في الأخذ) من الثاني، إذ الشفيع إنما يأخذ من المشتري لهم وإن أخذ بعضهم من بعض ظاهرا، أو كالنائب عن غيره من الشفعاء في الأخذ من المشتري.
وعلى كل حال فلا درك عليه، لاستحقاقهم جميعا الشفعة على المشتري وإن ترتبوا في الأخذ، فإن الترتب الذي قد عرفت كونه كالنيابة لا يغير هذا الحكم.