رب المال، فالبيع لم يفد إلا ملك رب المال بأجمعه للمبيع، لأن الثمن له.
ثم إن العامل يملك ولو على جهة الترتب الذاتي، وحينئذ فليس ذلك من أسباب استحقاق الشفعة، لاختصاص موردها بالبيع نصا وفتوى، وليس لصاحب المال قطع تسلط العامل على الحصة بالفسخ ورده إلى الأجرة، كما تسمعه من بعض الشافعية، بل يستقر ملكه عليها إن لم يتجدد ما يبطله كخسارة المال لا غير، لأصالة بقاء ملكه عليه إلا بوجه ناقل شرعا، وهو منتف هنا.
وهذا هو حاصل ما في الدروس " وليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فيه، فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه، وإلا فله الأجرة ".
لكن في قواعد الفاضل " ويملك صاحب مال القراض بالشراء، لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع، وله الأجرة ".
وربما استظهر منه أن للمالك الاختصاص بالعين على كل حال وأنه ليس للعامل إلا الأجرة وإن كان قد ظهر الربح.
ولذا حكى في جامع المقاصد النظر فيه عن حواشي الشهيد بأن فتوى المصنف ملك الربح بالظهور، وحينئذ يملك العامل حصة من الشقص ويكون شريكا قال: " ثم أجاب بما لا يدفع السؤال، ثم اعترف بورود السؤال ".
قلت: قد يدفع بأن المراد استحقاق الأجرة مع الفسخ وعدم ظهور الربح، كما عساه يشعر به قوله: " لأن العامل " إلى آخره المراد منه أنه وإن كان ربح ويملكه العامل إلا أن ملكه له بسبب اقتضاء عقد المضاربة ذلك، لا البيع الذي لم يحصل منه إلا ملك رب المال للجميع