اضمحلال يد المالك وكونه غاصبا للجميع، إذ يمكن منعه مع فرض بقاء تصرف المالك وعدم رفع يده، وقدرة القوي على رفع يده لا يقتضي استقلاله باثبات اليد، وحينئذ فلا يتجه ضمانه الجميع على التقدير المزبور، ودعوى اختصاصه باليد ممنوعة كل المنع، اللهم إلا أن يفرض دخوله على وجه لم يبق له يد أصلا وكان الجميع في يد القوي واستيلائه، وربما يشهد لذلك ما عن بعض النسخ من فرضه على هذا الوجه.
وكذا ما ذكروه في صورة الاشكال الذي لا ينبغي حصوله مع فرض كون الازعاج لتحقق الاستيلاء الذي يكفي مثله في قبض العقار وصيرورته تحت يده، كما في غصب الملك دار بعض رعيته، فإن احتمال توقف صدقه على دخوله واضح المنع في العرف.
كما أنه لا ينبغي حصوله بالازعاج الذي لم يقصد به الاستيلاء على الدار، فإن هرب المالك وإزعاجه خوفا من الملك على نفسه لا يقتضي غصب الدار مع فرض عدم إرادة الاستيلاء عليها.
وبالجملة إيكال الأمر إلى العرف في صدق الغصب والقبض وإثبات اليد أولى من الاطناب في ذكر الافراد المختلفة باعتبار خصوصياتها.
ومن هنا لم يمكن كشف المعاني العرفية باعتبار عدم الإحاطة بخصوصياتها التي تدرك بالذوق وحسن الانتقاد في كل موضع بخصوصه، ولعل إلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله: " ويتحقق " إلى آخره، ضرورة عدم ذكره زيادة على ما سمعته من التعريف، فليس المراد منه إلا الايكال إلى العرف الذي لا ريب في تحققه بازعاج المالك من داره واستيلائه عليها بأخذ المفاتيح مثلا ونحوه وإن لم يدخل إليها كما عرفت.
(وكذا لو أسكن غيره) فيها بعنوان الإذن منه والرخصة، من غير فرق بين جهل الساكن بالحال وعلمه، وإن كان في الثاني يكون