خلافا في المسألة، ضرورة اشتراك الجميع في مدرك الحكم، وهو كونه مضمونا عليه، ولا مثل له ولا قيمة مقدرة، فلا بد من الأرش.
وأما الأول فهو خيرة النافع والإرشاد ومجمع البرهان، بل عن المقتصر أن المشهور رده مع رد دية السيد مثلا وهي نصف القيمة، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، ولعله يريد بالأخبار قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): " جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن " ونحوه المرسل (2) وفي قوله (عليه السلام) : " الثمن " إشعار بإرادة الأعضاء.
وفي الإيضاح الاستدلال عليه بعموم النص مفسرا له في حاشيته بأن ما فيه من الحر ديته فيه من العبد قيمته، وعن الخلاف أيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على هذه العبارة، وعن السرائر أنه ورد في الرقيق المماليك من بني آدم نصف القيمة، وكمالها في المتحد في البدن والمتعدد.
ولعل وفاق الفاضلين هنا مؤيد لما ذكرناه في المسألة السابقة من ظهور الروايات (3) في الأعم من الغاصب وغيره، إذ لا فرق بين المقام وبين السابق، بل لعل تلك الروايات أظهر دلالة في كون قيمة العبد حيث تضمن بأي سبب من أسباب الضمان لا تتجاوز دية الحر، وخروج الموت في يد الغاصب مثلا لا ينافي ذلك، ضرورة بقاء الجناية الموجبة لكون القيمة بحكم الدية على مقتضى إطلاق النصوص المزبورة كما ذكرناه سابقا.
(و) لكن مع ذلك قال المصنف: (لو قيل يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدر والأرش كان حسنا) كما هو صريح محكي