ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك وبعض أتباعها من أنه " لا دليل صريح للمشهور، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره ومن ثم خالف ابن الجنيد، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك، ولو خصها بعقود المعاوضات كما يقوله العامة كان أقعد، لأن أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد، وبه خارج عن مقتضى الأخذ " إلى آخره.
إذ هو كما ترى - بعد الاغضاء عما فيه من عدم صحة النقل المزبور عن ابن الجنيد - يمكن منع الاشتراك في وجه الحكمة، وعلى تقديره لا يعارض ما سمعته من الأدلة، كاطلاق ما دل على ثبوتها بعد تسليمه على وجه يشمل الفرض، لاحتمال كونه مساقا لغير ذلك، والله العالم.
(ولو كانت الدار) بعضها (وقفا وبعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا) كما في النافع والدروس والرياض ومحكي المبسوط، بل في الأخير نفي الخلاف فيه، وفي سابقه عن الحلي نسبته إلى الأكثر، ولعله الأقوى (لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص) وإن كان واحدا حال بيع الشريك، ضرورة قصد الواقف تمليك الموقوف عليهم في سائر الطبقات، ولذا يتلقون منه لا من الموقوف عليه الأول، وخصوصا إذا كان الواحد المزبور من أفراد غير المنحصر ابتداء إلا إنه اتفق الانحصار فيه، كما لو كان الوقف على بني زيد فاتفق انحصار ذلك في واحد فإن التمليك للجنس حينئذ.
وعلى كل حال فلا ريب في الشك في الاندراج في إطلاق أدلة الشفعة التي قد عرفت أنها على خلاف الأصل إن لم يكن الأظهر عدم الاندراج، خصوصا مع ملاحظة القيدية في مرسل يونس التي منها ظهور