(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة) وغيرهما، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، مضافا إلى أنه المتيقن من المروي في نصوص الفريقين (1) من أنه يأخذ بالثمن بعد القطع بعدم إرادة نفس الثمن الذي ملكه البائع (و) لا تسلط للشفيع عليه.
إنما الكلام (إن لم يكن له) أي الثمن المدفوع للبائع (مثل كالحيوان والثوب والجوهر) وغيرهما من القيميات ف (قيل) والقائل الشيخ في الخلاف وابن حمزة والفاضل في المختلف والكركي والخراساني في الكفاية على ما حكي عن بعض: (تسقط) الشفعة (لتعذر المثلية) المعتبرة في الشفعة (ولرواية علي بن رئاب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)) الآتية.
بل قيل: إنه ظاهر الإيضاح، ومال إليه في التحرير ومجمع البرهان وهو المحكي عن الطبرسي، وأنه يشعر به كلام النهاية والمهذب، بل في الدروس أنه والقول الآتي مشهوران، بل في الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
(وقيل) والقائل الشيخان في المقنعة والمبسوط وأبو الصلاح وابنا زهرة وإدريس والآبي والفاضل في التذكرة والإرشاد والتبصرة والشهيدان والمقداد وأبو العباس: لا تسقط الشفعة، بل (يأخذه بقيمة العرض) بل في المسالك وغيرها أنه مذهب الأكثر، وفي الرياض تارة نسبه إلى الشهرة العظيمة وأخرى أنه أشهر، بل لعل عليه عامة من تأخر إلا من ندر ممن تأخر عمن تأخر وإن كان فيه ما فيه.