والصلح ونحو ذلك. (و) الأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في (النظر في ذلك) أي كتاب الشفعة وهو (يعتمد (يستدعي خ ل) خمسة مقاصد:) (الأول) في (ما تثبت فيه الشفعة) (و) لا خلاف بيننا بل وبين غيرنا عدا النادر الذي عرفته في أنها (تثبت في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين) بل تثبت في ذلك (إجماعا) بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص من الطرفين (1).
(وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل) والقائل الإسكافي والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار والصدوقان والمرتضى وأبو صلاح وابن البراج وابنا زهرة وإدريس بل وحمزة في الظاهر على ما حكي عن بعضهم: (نعم) تثبت (دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي ستسمعها، ونفى عنه البعد في الدروس واختاره في الرياض، وفي المسالك وغيرها نسبته إلى أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين، بل في الإنتصار الاجماع عليه، وأنه من متفردات الإمامية، بل عن