المسألة (الثانية:) (إذا تلف وادعى المالك) فيه (صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف) لا خلاف أجده هنا في أن (القول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل يشهد له) إذ معرفة الصنعة حادث، والأصل عدمه، نعم في الكفاية في عموم صحيح أبي ولاد (1) ما يخالفه، وقد عرفت الحال فيه.
وكذا لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة، لأصالة عدمه أيضا، وكذا لو ادعى المالك تخلل الخمر في يد الغاصب فأنكره الغاصب، فإن القول قول الغاصب بيمينه، للأصل أيضا، والله العالم.
هذا كله في دعوى المالك الصنعة الحادثة التي تزيد بها القيمة.
(أما لو ادعى الغاصب عيبا) متجددا لكن عند المالك (كالعور وشبهه) مما هو عارض للعبد بعد الصحة (وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما).
لكن في المبسوط " إذا غصب عبدا فرده وهو أعور فقال سيده:
عور عندك، وقال الغاصب: بل عندك فالقول قول الغاصب، لأنه غارم، فإن اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده إنه ما أعور، والفصل بينهما إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيبا، فكان القول قول السيد، وليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور مشاهد موجود ".