التي قد عرفتها في كتاب الغصب (1) والله العالم.
ومنه يظهر لك ما عن الدروس، فإنه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من عبارة القواعد قال: (وكذا لو باع ذو اليد مدعيا للوكالة وصدقه الشفيع لكن هنا لا يرجع الشفيع، على الوكيل لو رجع عليه بخلاف ما لو رجع على الوكيل، والفرق استقرار التلف في يد الشفيع، ولو أخذ الشفيع اعتمادا على دعوى الوكالة رجع عليه، لأنه غره).
وفيه أنه لا وجه لرجوع الوكيل على الشفيع وإن كان قد استوفى المنافع، لاعترافه بأنها حق له وأن المالك ظلمه بأخذ عوضها فكيف يرجع بظلامته على غير من ظلمه.
لكن الموجود عندنا في نسختين من الدروس متصلا بما سمعت " والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر، لاعتراف المرجوع بظلم الراجع ".
نعم في التحرير " ولو كان الشريك غائبا فادعى الحاضر على من حصة الغائب في يده أنه اشتراه من الغائب فصدقه احتمل أخذه بالشفعة، لأن من كانت العين في يده مصدق في تصرفه وعدمه، لأنه إقرار على غيره، والأول أقوى، وكذا لو باع القابض وادعى الشفيع إذن الغائب فإن أوجبنا الشفعة وقدم الغائب فأنكر البيع أو الإذن قدم قوله مع اليمين ويأخذ الشقص ويطالب بالأجرة من شاء منهما، فإن طالب الوكيل رجع على الشفيع، لتلف المتاع في يده، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد " وهو كما ترى لا يطابق ما ذكرناه إلا بتجشم، والله العالم.
(ولو اشترى شقصا بماءة) مثلا (ودفع إليه عرضا يساوي عشرة) مثلا أو أبرأه من الثمن كلا أو بعضا (لزم الشفيع تسليم