وإليه يرجع ما في الكتاب والقواعد والنافع والإرشاد والدروس واللمعة والتنقيح من أنه (الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا) بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، إذ ليس فيها إلا تبديل الأخذ بالاستقلال نظرا إلى صدق الغصب بذلك وإن لم يكن أخذا كما لو كان المال في يده فغصبه، مع أنه يمكن إرادة ما يشمل ذلك من الأخذ الموافق لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): " على اليد ما أخذت ".
وأبدل الاستقلال في التحرير والإيضاح بالاستيلاء على مال الغير بغير حق، كما أنه في التبصرة والروضة وغيرهما من كتب متأخري المتأخرين تبديل المال بالحق، فقالوا: " الاستيلاء على حق الغير عدوانا " وفي الكفاية والمفاتيح " الاستيلاء على حق الغير بغير حق " وستعرف الوجه في ذلك كله. وعن الوسيلة " الاحتواء على مال الغير بغير تراض ".
وفي التنقيح " أن الفقهاء يطلقون الغصب على ما في التعريف الأول وعلى ما يشبهه من المفهومات إما بالاتلاف مباشرة أو تسبيبا، وإما بالقبض بالبيع الفاسد " ونحوه قول بعض الشافعية: " إن كل مضمون على ممسكه مغصوب " وفي المسالك " أن الأظهر إطلاقه على ما يقتضي الإثم وغيره والأغلب الأول ".
قلت: الذي يحضرني من استعمال لفظ الغصب في الكتاب والسنة قوله تعالى (2): " يأخذ كل سفينة غصبا " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي ولاد (3) في شأن البغل الذي استأجره حيث قال: " فلي