بالقدرة المزبورة، فتأمل جيدا.
وقد ظهر أيضا مما ذكرنا أنه لا إشكال في جواز فع الزوجة زكاتها للزوج وكذا الأجير ومنذور النفقة وإن أنفقها عليهم، لاطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة وجوب الانفاق وغيره، فما عن ابني بابويه من المنع مطلقا حتى أنه جعله أحدهما من معقد ما حكاه عن دين الإمامية في أماليه على ما قيل واضح الضعف، وكذا ما عن ابن الجنيد من الجواز لكن لا ينفق عليها منها، بل هو أوضح فسادا من الأول كما لا يخفى، هذا.
وكأن المصنف وغيره ممن ذكر المملوك في المقام تبعا للنص، وإلا فالأصح أن المانع فيه الرقية لا وجوب النفقة، ولذا لم يتفاوت الحال بين زكاة المالك وزكاة غيره، بل ولا بين إعسار المولى ويساره في عدم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء، ولعله لظهور الأدلة في اعتبار كون المدفوع إليه من هذا السهم قابلا للملك، خصوصا ما دل منها على جواز تصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنه ملكه، فضلا عن قوله تعالى (1):
" إنما الصدقات للفقراء " إلى آخره. ولذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في أوصاف المستحق، نعم لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل الله، لعدم اعتبار الملك فيه، بل لا بأس به حتى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرح به الأستاذ في كشفه، لكن قال:
" يدفعها حاكم الشرع إليه " كما أنه قال أيضا: " ولو كان مولاه عاجزا عن نفقته وكان فقيرا أخذها لنفسه ودفعها إليه، ولو أريد تعينها للعبد جعل دفعها إليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على الأقوى ".
قلت: لا يخفى عليك أن للنظر في لزوم هذا الشرط مجالا، وعلى كل حال فقد اختبط الأمر على بعض أعلام العصر، فظن أن المانع من إعطاء العبد الزكاة يمنع مطلقا