عن بيان أنها على السيد، وبالأصل وبغير ذلك، وظهور الاجماع السابق ممنوع، إذ لم يتعرض للمسألة إلا بعض.
بل قد يستظهر تحمل عبارة المتن عدم وجوبها على السيد مع القول بعدم الملكية حتى يكون مقابلا لما حكاه أخيرا بلفظ القيل، وفيه أن الصحيح المزبور لا يعارض الاجماع القطعي على وجوبها على البالغ العاقل المالك المتمكن من التصرف، وهو الشاهد على صحة إجماع المنتهى، فلا بد حينئذ من حمله على ما إذا كان المال في يد العبد ولم يتمكن المولى من التصرف فيه لغيبة أو امتناع أو عدم العلم به أو نحو ذلك مما هو مسقط للزكاة في غيره من الأموال، ودعوى أن كل ما في يد العبد كذلك محل منع، كما أنه لا بد من حمل إطلاق النصوص السابقة على نفي الزكاة عليه لا على ما يشمل السيد، نعم يتجه سقوطها عن المولى بناء على ملكية العبد، لانتفاء ملكه وقدرته على الانتزاع، بل والتملك لا توجب الزكاة فتسقط عنه حينئذ لذلك، وعن العبد لما عرفت، وبناء على وجوب الزكاة عليه على تقدير الملك أو مع رفع الحجر عنه فلا يبعد خطاب العبد بها لظاهر الأدلة، وربما احتمل كون المخاطب المولى كولي المجنون واليتيم، لكونه محجورا عليه في التصرف، وفيه ضعف، وعلى كل حال فالمتجه وجوبها على المولى بناء على عدم ملكية العبد، وربما كان في الصحيح المزبور دلالة عليه إذا وصل إلى يد السيد، بل في المروي (1) عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه " دلالة عليه بناء على إرادة التوكيل له في الاخراج من الإذن فيه، والله أعلم.
وقد ظهر لك مما ذكرنا عدم الفرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد بل (وكذا المكاتب المشروط عليه) والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ضرورة صدق المملوك