(و) كيف كان ف (- فيه قسمان):
(الأول في زكاة المال) التي وجوبها في الجملة من الضرويات المستغنية عن الاستدلال بالآيات والروايات فيدخل منكره من المسلمين في المليين أو الفطريين على حسب غيره من إنكار الضروري الذي قد أفرغنا الكلام في وجه الكفر بانكاره في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة فلاحظ وتأمل، بل في خبر أبان بن تغلب (1) عن الصادق (عليه السلام) " دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضى فيهما حتى يبعث قائمنا أهل البيت عليه السلام، فإذا بعثه الله حكم فيهما بحكم الله: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه " وقال أيضا في خبر أبي بصير (2): " من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا " وقال أيضا في خبره الآخر (3): " الزكاة ليس يحمد صاحبها، إنما هو شئ ظاهر، إنما هو شئ حقن بها دمه، وسمي مسلما " ونحوه موثقة سماعة (4) بل في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) (5) لعلي (عليه السلام) " كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة - وعد منهم - مانع الزكاة " إلى غير ذلك مما يجب حمل ما فيه من الكفر على إرادة المبالغة أو على إرادة الترك استحلالا، وأما ما أومأ إليه بعضها من قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم فهو على مقتضى الضوابط في غاصبي الأموال بناء على أن الزكاة في العين بل وإن قلنا بالذمة، ولذا صرح به هنا غير واحد من الأصحاب، بل لعله من معقد إجماع التذكرة، لكن الأولى مباشرة الإمام (عليه السلام) أو نائبه لذلك، وإن كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضا من الآمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها، بل لعله واجب مع التمكن (و) لتحقيق ذلك محل آخر.