يبق شئ (1)، بدل: لم يقع شيئا.
دليل القائل بعدم الوجوب: عدم صدق الاستطاعة.
وتوجه الضرر المنفي.
والأخبار الدالة على عدم الاستقراض للحج مع عدم مال يفي بالقرض، كرواية الواسطي (2)، وموثقة عبد الملك (3).
ولرواية أبي همام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ، أيقضي دينه أو يحج؟ قال: (يقضي ببعض ويحج ببعض)، قلت: لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: (يقضي سنة ويحج سنة) (4).
والجواب عن الأول: بالمنع، لأنه ماله يجوز له إتلافه، فكيف لا يستطيع به؟!
وعن الثاني أولا: بمنع توجه الضرر مع ظن طريق للوفاء.
وثانيا: بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا، سيما مع ما ورد في الأخبار المتكثرة من أن الحج أقضى للدين، وأن من حج سيقضي الله دينه (5).
وثالثا: بأن هذا لو كان ضررا لكان مما أقدم عليه المتداينان، والضرر