الناشئ من عمل المكلف لا يمنع الأحكام التكليفية.
ورابعا: إن الضرر مما يجب الحكم به مع وجود الدليل الشرعي، كما في المقام.
وخامسا: أنه إن أريد توجه الضرر على المديون، ففيه: أنه ليس أكثر ضررا مما لو لم يكن عليه دين وكان له ذلك المال، فإنه إذا حج به يعد ماله ولا تسلط لأحد عليه، وهذا أيضا كذلك، إذ لو حصل له بعد العود ما يفي به دينه فيوفيه وقد حج من ماله، وإلا فلا تسلط عليه، لوجوب النظرة.
وإن أريد توجهه على من له الدين، ففيه: أنه لو كان كذلك لزم منع المديون عن صرفه في حوائجه وبيعه وهبته وعتقه، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك، بل في جواز الحج أيضا، وإنما النزاع في الوجوب.
وعن الثالث: أنه غير المتنازع فيه، لأن السؤال فيها وقع عن أن يستقرض ويحج، وكلامنا فيما إذا استقرض، فإن الفرق بين قولك:
استقرضت فهل يجب علي الحج؟ وقولك: هل يجب علي الاستقراض للحج؟ كما بين قولك: استطعت فهل يجب علي الحج؟ وقولك: هل يجب علي أن أستطيع وأحج؟
مع أن هذه الأخبار معارضة بأخبار أخر أكثر وأوضح وأصرح، كصحيحتي ابن أبي عمير (1)، ويعقوب (2)، ومرسلة الفقيه (3)، ورواية