قال: " لا بأس " (1).
[316] وسألته عن الرجل يبول في الطست (2)، أيصلح له الوضوء فيها؟
قال: " إذا غسلت بعد بوله فلا بأس ".
[317] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام؟
قال: " لا بأس " (3).
[318] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟
قال: " إني لأضعه في الدهن ولا بأس " (4).
[319] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟
قال: " لا بأس " (5).
[320] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟
قال: " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " (6).
[321] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟
قال: " تمت صلاته، ولا شئ عليه " (7).
[322] وسألته عن الجزور والبقرة، عن كم يضحى بها؟
قال: " يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا