تطوع عنه جاز، وليس له منعه من الصيام، لأنه دخل في الحج بإذنه، وقد روي بما ذكره الشيخ جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه (1)).
الشرط الرابع والخامس: (الزاد والراحلة) وهما شرط لمن يحتاج إليها لعبد مسافته، أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، ومن لا كلفة عليه كالمكي فليس الراحلة معتبرة في حجه، وكفاه التمكن من المشي، وليس المراد وجود عين الزاد والراحلة بل يكفيه التمكن منهما أما ملكا أو استيجارا.
وهنا مسائل:
الأولى: من لا راحلة ولا زاد أوليس له أحدهما لا يجب عليه الحج، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وقال مالك: من قدر علي المشي وجب عليه، لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله (فسر السبيل بالزاد والراحلة (2) ولأنه عليه السلام سئل عن ما يوجب الحج فقال (الزاد والراحلة (3)) فيقف الوجوب عليه.
ولو حج ماشيا لم يجزه عن حجة الإسلام، قال الباقون يجزيه. لنا: أن الوجوب لم يتحقق، لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤديا ما لم يجب عليه، فلا يجزيه عما يجب فيما بعد، وينبه على ذلك، روايات عن أهل البيت عليهم السلام منهما: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج (4)).
الثانية: لو بذل له الركوب والزاد وجب عليه الحج مع استكماله بقية