وبذلك تتم العمرة.
كل ذلك فيهما بالاجماع، بل الضرورة في أكثرها.
وتدل عليه متفرقات الأخبار الواردة في أبواب الحج، وأخبار حج الأنبياء وحج نبينا صلى الله عليه وآله، كروايتي أبي إبراهيم (1) وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي (2) الواردتين في حج أبينا آدم عليه السلام، وصحيحتي ابني عمار (3) وسنان (4) الواردتين في حج نبينا صلى الله عليه وآله وعمرته.
ثم الحج على ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في كلام جماعة (5)، والمستفيضة من النصوص.
منها: صحيحة ابن عمار على الأصح: (الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها، ولا نأمر الناس إلا بها) (6).
ورواية الصيقل: (الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مقرن سائق الهدي، وحاج مفرد للحج) (7).