للقاضي وشرح القواعد للمحقق الثاني (1) وغيرها (2)، بل بالاجماع المحقق، له، وللأخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي (3) والمحاربي (4)، وغيرهما (5) من الروايات الكثيرة.
ثم لو عصى وأخر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا، بالاجماع.
ولو توقف إدراك الحج على مقدمات - من سفر وغيره - وجب الفور بها على وجه يدرك الحج كذلك، لوجوب مقدمة الواجب.
ولو تعددت الرفقة في العام الواحد، فإن لم يتمكن من المسير مع بعضها تعين الباقي قطعا، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير، وفاقا للمدارك (6)، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى.
وقيل: يجب السير مع أولاها، فإن أخر عنها وأدركه مع الثانية وإلا كان كمؤخره عمدا، اختاره في الروضة (7). وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها (8). ولا دليل لهما.