الحرم) (1).
ومنعه الحلي والفاضل في جملة من كتبه (2)، وحملوا قول الشيخ [على] (3) تجويز تأخير صورة الاحرام وإظهاره، من التعري ولبس الثوبين، وقالوا: إن المرض والتقية لا يمنعان النية والتلبية.
وأيد ذلك بحديث: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (4)، وببعض الحديث المتضمن لحكم من مر على المسلخ مع العامة بأنه يحرم من الميقات من غير تلبس الثياب وإظهار له، ثم يظهره من ميقاتهم (5).
أقول: أما حديث المسلخ فغير ما نحن فيه، لتصريح بالاحرام خفيا، ولكنه يلبس الثياب بعده، وهذا لا كلام فيه.
ولا يتم الاستدلال بحديث: (الميسور لا يسقط بالمعسور) كما بيناه في موضعه، فلا معارض للصحيح والمرسل.
نعم، يمكن أن يقال بلفظية النزاع، لأن مرادنا: ما إذا لم يتمكن من الاحرام أصلا، ومرادهما: ما إذا تمكن منه باطنا وإن لم يتمكن من استدامته أو إظهاره.
وبالجملة: لو لم يتمكن أصلا - وإن كان فرضا نادرا - أخر، ولو تمكن باطنا يجب الاتيان به ويؤخر الاظهار، وإن تمكن من بعض واجباته دون بعض فالأولى الاتيان بما أمكن، بل الظاهر الوجوب، لعدم ثبوت الارتباط.