وفي رواية إبراهيم الكرخي: عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (ليس إحرامه بشئ، فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع، فإني لا أرى عليه شيئا) (1).
والمروي في العلل: (لا يجوز الاحرام دون الميقات) (2)، إلى غير ذلك.
واستثنيت من ذلك صورتان:
إحداهما: من نذر الاحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت فيصح، بشرط أن يقع في أشهر الحج لو كان للحج أو عمرة يتمتع بها، ومطلقا للعمرة المفردة على الأقوى، وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل الأكثر مطلقا كما قيل (5).
لصحيحة الحلبي (6)، وموثقة أبي بصير (7)، ورواية علي بن أبي