العذر، ولموثقة زرارة المشار إليها، الواردة في حكم مثل المرأة المذكورة، الحاكمة بأنها تحرم من مكانها (1).
وفيه أولا: أن كلامه يدل على إجماعية عدم وجوب الرجوع على الجاهل والناسي، وهي ممنوعة.
وثانيا: أنه قياس مستنبط.
وثالثا: أن الموثقة أعم مطلقا من الصحيحة، فيجب التخصيص بها.
وإن لم يمكن القرب، فإن كان خارج الحرم فليحرم من موضعه، بلا خلاف فيه يوجد كما قيل (2)، لصحيحتي الحلبي المتقدمتين، اللازم تقييد إطلاقهما - بالنسبة إلى داخل الحرم وغيره - بما يأتي.
وإن كان داخل الحرم، فإن أمكن الخروج إلى أدنى الحل خرج وجوبا وأحرم منه، لذيل صحيحتي الحلبي، وصحيحة ابن سنان: عن رجل مر على الوقت الذي أحرم منه الناس، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن يرجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال: (يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك) (3)، وقريبة منها رواية الكناني في الجاهل.
وبتلك الأخبار تقيد مطلقات الاحرام من مكانه أو من مكة أو المسجد.
ولو تعذر الخروج من الحرم أحرم في موضعه، لما مر من الأخبار، مضافا إلى رواية سورة بن كليب.