مكة فليحرم من دويرة أهله) (1).
وحسنة مسمع: (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله) (2).
وفي صحيحة ابن مسكان: عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال: (يحرم منه) (3).
وفي رواية رباح - بعد السؤال عما روي عن علي عليه السلام -: (إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، وإنما معنى دويرة أهله: من كان أهله وراء الميقات إلى مكة) (4).
ومرسلة الصدوق: عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟
قال: (من منزله) (5).
والأخرى: (من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله) (6)، إلى غير ذلك.
وأما اعتبار القرب إلى عرفات - كما ذكره جماعة (7) - فلا دليل عليه.
ثم الحكم يعم أهل مكة أيضا على المشهور بين الأصحاب، بل نفى بعضهم الخلاف فيه (8)، وتدل عليه مرسلة الصدوق المتقدمة، وما روي عن