وعمومهما بالنسبة إلى المتمتع بها والمفرد، واختصاص معارضاتهما بالأخيرة قطعا.
ومن بعض ما ذكر يظهر جواب أدلة القول الثالث أيضا، فإنها غير دالة على المنع عن الزائد، بل غايتها الدلالة على جواز الاعتمار في كل شهر وأن لكل شهر عمرة، وهو لا يدل على النهي عن الزيادة - كما اعترف به من المتأخرين جماعة (1) - بل يؤكد عدم الدلالة رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة، فلا معارض لذيل هذه الرواية المجوزة لها في كل عشرة، وضعف سندها غير ضائر بعد وجودها في الكتب المعتبرة، فلا وجه لردها بالمرة، وهو دليل القول الثاني، ولكن في دلالتها على ما هو مرادهم - من المنع من الزائد أيضا - ما مر من المنع، وسبيلها سبيل الأخبار السابقة، واقتضاء سوق السؤال له ممنوع غايته.
فلم يبق إلا دليل القول الأول، وهو في غاية الجودة والمتانة.
والايراد عليه: بأن الاطلاقات بالنسبة إلى تحديد المدة بينهما مجملة غير واضحة الدلالة، وإنما هي مسوقة لبيان الفضيلة.
مردود بكفاية الفضيلة، لحسنها في كل مرة، ولا يحتاج إلى تحديد المدة، مع أن المقام مقام الاستحباب المتحمل للمسامحة، فتكفي فيه فتوى الأجلة وظاهر الاجماع المحكي (2)، والله العالم.