ثم لو لم يعين القدر يؤخذ أجرة المثل، لتوقف الحج عليه ووجوب ما يتوقف عليه الواجب.
وعلى هذا، فلو وجد من يأخذ بأقل من أجرة المثل وجب الاقتصار عليه إذا لم يرض الوارث بالزائد، لعدم التوقف حينئذ.
وما في كلام بعضهم - من الاستدلال للأول بأن أجرة المثل كالمنطوق به، والحكم بوجوب الاقتصار على الأقل لو وجد من يأخذه (1) - لا يخلو عن تدافع.
ويلزم الفحص عنه لو احتمل وجدانه، لما ذكر.
وكذا لو لم يوص من يجب الحج عنه، وأخذ الأجرة من صلب ماله.
ثم المأخوذ يكون من أصل المال إن كان حجة الاسلام، ومن الثلث إن كان غيرها، بلا خلاف يعرف، لصحيحتي معاوية بن عمار (2) وغيرهما (3).
ولو عين القدر، فإن لم يكن زائدا عن أجرة المثل كان كما سبق، إلا في الاقتصار على الأقل مع وجدان من يأخذه، فإنه لا يجب حينئذ، بل يؤخذ الأقل من الأصل حينئذ والزائد من الثلث.
وإن كان زائدا على أجرة المثل فتؤخذ الأجرة من الأصل والزائد من الثلث مع كون الحج حجة الاسلام، والكل من الثلث إن كان غيرها،