ولا ينافيه قوله: (يحرم به) و: (حج به)، لأنه أعم من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا، بقرينة قوله في الثانية: (والعبد إذا حج به) وكذا قوله في الأخيرة: (حج بابنه) ثم قوله: (يأمره) إلى آخره.
ثم كيفية حج الأول: أن يباشر بنفسه ما يباشره الحاج من المناسك.
وحج الثاني: أن يباشر به، أي يجعل مباشرا لما يمكن جعله كذلك من الأفعال، وتولي (1) عنه ما لم يمكن من النيات والأقوال.
وتدل على الأول: العمومات المشار إليها، وقوله في صحيحة زرارة:
(يأمره أن يلبي ويفرض الحج)، بضميمة الاجماع المركب في تتمة المناسك.
وعلى الثاني: قوله في الصحيحة: (فإن لم يحسن) إلى آخره.
وصحيحة معاوية بن عمار: (قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو إلى بطن [مر] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه) (3).
والبجلي، وفيها - بعد السؤال عن مولود صبي -: (إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، ثم أحرموا عنه، ثم قفوا به في الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروه بالبيت،