للصبي أيضا على ما مر في الصوم.
وفيهما الأخبار العديدة، كرواية محمد بن الفضيل: عن الصبي متى يحرم به؟ قال: (إذا أثغر) (1)، أقول: يعني إذا سقط سنه.
ورواية الحكم: (الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق) (2).
وصحيحة ابن سنان: (فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت:
يا رسول الله، أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولك أجره) (3).
وصحيحة زرارة: (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه)، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: (يذبح [عن] الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه) (4).
أقول: يفرض الحج - أي يوجبه على نفسه - بعقد الاحرام والتلبية، أو الاشعار، أو التقليد، فإن الصبي في تلك الأخبار أعم من المميز وغيره، بل في الأخيرة تصريح بكل منهما.