وعدم استحقاق الكافر لهما ممنوع، كما ورد في بعض الموثقات:
عن الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض أفعاله لبعض أهله - إلى أن قال - قال: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: (نعم، يخفف عنه) (1).
ولمنع كون نيابة الحج استغفارا.
ولكون الاستنابة أيضا سعيا من المنوب عنه.
ولا تصح أيضا عن المسلم الناصب إلا أن يكون أبا للنائب، لمكاتبة ابن مهزيار (2) وصحيحة ابن عبد ربه (3).
وأما غير الناصب من المخالفين فتصح عنه على الأظهر، وفاقا لجماعة (4)، للأصل والاطلاقات، إلا إذا استناب لفعل لا يجوز عندنا.
ومنعه جماعة (5) مطلقا، لعدم انتفاعه بشئ من الأعمال، واستحقاقه العقاب الدائم، وكونه كافرا.
ويرد على الأول: أن المسلم عدم انتفاعه الأخروي، فلعله يؤجر به في الدنيا.
ومنه يظهر ما يرد على الثاني أيضا.
وعلى الثالث: بمنع كونه كافرا. سلمنا، ولكن المستند في عدم