المدارك (1)، وأكثر المتأخرين كما في غيره (2)، ومنهم: الحلي والشرائع والارشاد (3) - إلى وجوب قضائه عنه من أصل التركة، لأنه دين كحجة الاسلام.
وفيه منع ظاهر، فإن الحج ليس واجبا ماليا، بل هو بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك، وإنما وجب قضاء حجة الاسلام بالاجماع والنصوص، وإلحاق النذر به قياس باطل، ووجوب الأداء لا يستلزم وجوب القضاء، لأنه بأمر جديد كما في حج الاسلام، وبدونه يكون منفيا بالأصل.
وعن الإسكافي والصدوق والنهاية والتهذيب والمبسوط والمعتبر والنافع والجامع: وجوب قضائه من الثلث (4)، لصحيحتي ضريس (5) وابن أبي يعفور (6) الواردتين فيمن نذر أن يحج رجلا كما في الأولى، أو ابنه كما في الثانية، ومات قبل الوفاء، المصرحتين بالاخراج من الثلث.
وفيه: أن موردهما غير محل النزاع، بل ظاهر إحجاج الغير صرف المال فيه، فهو نذر مالي ودين محض، وهو غير الحج الذي كلامنا فيه.
والقول: بأن الاستدلال إنما هو بفحواهما، حيث إن الاحجاج الذي