منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٧١
يوجه كلامه بما ذكره سيدنا الأستاذ (قده) بقوله: (فان شرطية عدم الاضطرار راجعة إلى شرطية عدم المزاحم للمصلحة المقتضية للحكم. وشرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم المانع من اشتغال ذمة المكلف، فان الاناء المفقود مما لا قصور في مفسدته و لا في تعلق الكراهة بشربه، الا أن العلم بكراهته لا يصلح أن يكون موجبا لاشتغال الذمة به، فيمتنع أن يكون وجوده شرطا للتكليف الذي هو في الحقيقة شرط نفس الإرادة والكراهة ذاتا كما في القدرة، أو عرضا كما في عدم الاضطرار، فوجود الموضوع والابتلاء به نظير وجود الحجة على التكليف ليس شرطا للتكليف وان كان شرطا للاشتغال في نظر العقل.).
أقول: هذا البيان غاية ما يقال في توجيه العبارة ولو تم لسلم كلام المصنف في الفرق بين الفقدان والاضطرار مما تقدم من الاشكال، ضرورة أنه على هذا التوجيه لا يكون وجود الموضوع شرطا للتكليف كشرطية عدم الاضطرار له، بل يكون شرطا لاشتغال الذمة الذي هو متأخر عن التكليف، فلا يعقل أن يكون شرطا له. الا أن الشأن في تماميته في نفسه، فان فرض تعلق الإرادة والكراهة بالمفقود أمر غير ظاهر، ضرورة أن مناطات الاحكام من المصالح والمفاسد الكامنة في المتعلقات المستتبعة للإرادة والكراهة انما تقوم بوجود الموضوعات لا بمفاهيمها، فان المعدوم لا يتعلق به إرادة ولا كراهة.
نعم يكفي في تشريع الاحكام بإنشائها لموضوعاتها المقدر وجودها بنحو القضية الحقيقية العلم باشتمال تلك الموضوعات على الملاكات.
هذا مضافا إلى أن مقتضى قياس وجود الموضوع بقيام الحجة على الحكم هو تمامية التكليف مع عدم اشتغال الذمة به في صورة الفقدان، كتماميته مع عدم قيام