منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٦٩
الاتيان بالظهر عليه حينئذ، مع أنه من دوران التكليف بين المحدود بساعة مثلا ان كان متعلقه صلاة الجمعة وغير المحدود ان كان متعلقه الظهر لامتداد وقتها. ولأجل بقاء العلم بحاله يحكم بلزوم رعاية التكليف في نظائر المقام كالخروج عن الابتلاء أو التلف.
وبالجملة: فالمعتبر في وجوب الاحتياط بقاء تنجيز العلم، ولا يقدح في بقائه كون المعلوم محتمل الارتفاع، هذا.
لكن يشكل ما أفاده (قده) في كل من المتن - الموافق لما في فوائده - والهامش.
أما كون الاضطرار من حدود التكليف وقيوده فهو وان كان كذلك، الا أن المفروض تأخره عن التكليف والعلم به، فالعلم حين حصوله تعلق بالتكليف المطلق المردد بين طرفين أو أطراف، وبالاضطرار إلى طرف معين يشك في تحقق ما يقيد التكليف الواقعي المطلق، لاحتمال كون المضطر إليه هو المباح لا الحرام حتى ترتفع حرمته بالاضطرار، ولا مناص في مثله من الالتزام بالاحتياط الذي يقتضيه الاشتغال اليقيني بالتكليف، فليس الشك في ثبوت التكليف كي يتوجه مرجعية أصالة البراءة فيه، وانما هو في سقوطه بعد ثبوته في الذمة. والاضطرار انما يفيد الحكم الواقعي من زمان عروضه ولا يسري إلى زمان العلم به المفروض تقدمه على الاضطرار، ولذا يجب عليه الاجتناب فعلا عن الحرام وان علم بطروء الاضطرار إليه بعد حين.
وبالجملة: لا يحكم بارتفاع الحكم الثابت بالعنوان الأولي بشئ من العناوين الثانوية الرافعة له من الضرر والحرج وغيرهما إلا بعد تحقق ذلك العنوان الثانوي ووروده على نفس موضوع الحكم الأولي.