منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٦٧
لفهم مقصوده من بيان كلامه هناك، فنقول: قال مقرر بحثه الشريف في توضيح العلم الاجمالي التدريجي ما لفظه: (ان العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الطرفين تبعا لانحلال التكليف المعلوم بحسب الآنات إلى تكليف متعددة ينحل إلى علوم متعددة بعضها دفعي كالعلم بالتكليف المردد بين الطرفين في كل من آنات الأزمنة كالصبح و الزوال في المثال المتقدم، وهو ما لو علم إجمالا أول الصبح بنجاسة أحد الكأسين، ثم علم تفصيلا في أول الزوال بنجاسة أحدهما المعين. وبعضها تدريجي وهو العلم بحدوث التكليف في طرف في الصبح أو بقائه في الطرف الآخر في الزوال مثلا، والذي يسقط عن التأثير حين وجود العلم التفصيلي انما هو العلم الاجمالي الدفعي.
وأما الثاني وهو العلم الاجمالي التدريجي فيبقى على تأثيره بعد عدم صلاحية العلم التفصيلي اللاحق للتأثير في تنجيز المعلوم السابق عن نفسه، حيث يحكم العقل في مثله بالاشتغال بالمردد بينهما. و بمثل هذا البيان نقول بلزوم مراعاة العلم الاجمالي في صورة الاضطرار الطاري بعد العلم، وكذا تلف بعض الأطراف أو خروجه عن الابتلاء بعد العلم. إلخ).
أقول: لعل هذا أمتن الوجوه في لزوم الاحتياط في الباقي، إذ المفروض وجود العلم الاجمالي التدريجي قبل الاضطرار أو الفقدان أو الخروج عن الابتلاء، ومن المعلوم أنه يوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى جميع الأطراف. وعروض الاضطرار ونحوه لا يرفع أثر العلم الاجمالي وهو التنجيز بالنسبة إلى ما بقي من الأطراف. نعم الانحلال إلى تكاليف متعددة لا يخلو من المسامحة، إذ الانحلال إليها منوط بتعدد الموضوع كما إذا تعلق الحكم بطبيعة ذات أفراد كالخمر، فان