____________________
يتخير أو يرجع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة.
وان كان المقتضي له في كليهما مطلقا حتى في ظرف الاجتماع كإنقاذ الغريقين المؤمنين - حيث إن الملاك في إنقاذهما حتى حال الاجتماع موجود، وعدم قدرة المكلف على إنجائهما معا مانع عن امتثال أمر كليهما، لكون إنقاذ أحدهما حرجيا والاخر ضرريا، لتوقفه على بذل مال كثير مضر بحاله مثلا - عومل معهما معاملة التزاحم من تقديم ما هو أهم ملاكا كما إذا كان أحدهما عالما عاملا على الاخر. والتخيير مع عدم إحراز أهمية الملاك في أحدهما.
(1) كالأمثلة المتقدمة من حفر البئر وشرب التتن ونذر الصلاة في مسجد معين.
(2) من الترجيح، أو التخيير، أو التوقف والرجوع إلى الأصل العملي، وضمير (معهما) راجع إلى (دليلي العارضين).
(3) قيد ل (فيعامل) يعني: لو لم يكن توارد دليلي العارضين من باب تزاحم المقتضيين وهما ملاكا تشريع الحكمين، فان كانا من هذا الباب عومل معهما معاملة التزاحم، لأنهما حينئذ من صغرياته، ويكفي في إحراز المقتضي في كليهما إطلاق دليلي العارضين الشامل لجميع الحالات التي منها حال الاجتماع، وهذا الاطلاق متبع إلى أن يقوم دليل من الخارج على عدم المقتضي في أحدهما حال الاجتماع، فيعامل معهما حينئذ معاملة التعارض.
ولعل قوله (قده): (لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين) مع ظهور كل عنوان ثانوي في كونه مقتضيا وذا ملاك للحكم وعدم المجال معه للترديد بقوله:
(لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين) ناظر إلى أدلة خصوص العناوين الثانوية الواردة مورد الامتنان، حيث إنها لا تجري فيما يلزم من إجرائها خلاف الامتنان، فدليل نفي الضرر لا يشمل المورد الذي يلزم من جريانه فيه الحرج.
وان كان المقتضي له في كليهما مطلقا حتى في ظرف الاجتماع كإنقاذ الغريقين المؤمنين - حيث إن الملاك في إنقاذهما حتى حال الاجتماع موجود، وعدم قدرة المكلف على إنجائهما معا مانع عن امتثال أمر كليهما، لكون إنقاذ أحدهما حرجيا والاخر ضرريا، لتوقفه على بذل مال كثير مضر بحاله مثلا - عومل معهما معاملة التزاحم من تقديم ما هو أهم ملاكا كما إذا كان أحدهما عالما عاملا على الاخر. والتخيير مع عدم إحراز أهمية الملاك في أحدهما.
(1) كالأمثلة المتقدمة من حفر البئر وشرب التتن ونذر الصلاة في مسجد معين.
(2) من الترجيح، أو التخيير، أو التوقف والرجوع إلى الأصل العملي، وضمير (معهما) راجع إلى (دليلي العارضين).
(3) قيد ل (فيعامل) يعني: لو لم يكن توارد دليلي العارضين من باب تزاحم المقتضيين وهما ملاكا تشريع الحكمين، فان كانا من هذا الباب عومل معهما معاملة التزاحم، لأنهما حينئذ من صغرياته، ويكفي في إحراز المقتضي في كليهما إطلاق دليلي العارضين الشامل لجميع الحالات التي منها حال الاجتماع، وهذا الاطلاق متبع إلى أن يقوم دليل من الخارج على عدم المقتضي في أحدهما حال الاجتماع، فيعامل معهما حينئذ معاملة التعارض.
ولعل قوله (قده): (لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين) مع ظهور كل عنوان ثانوي في كونه مقتضيا وذا ملاك للحكم وعدم المجال معه للترديد بقوله:
(لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين) ناظر إلى أدلة خصوص العناوين الثانوية الواردة مورد الامتنان، حيث إنها لا تجري فيما يلزم من إجرائها خلاف الامتنان، فدليل نفي الضرر لا يشمل المورد الذي يلزم من جريانه فيه الحرج.