ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب (3)، لثبوت (4) المقتضي فيهما
____________________
وكذا دليل الحرج قاصر عن شموله لمورد يلزم الضرر من جريانه فيه، فلا إطلاق في دليلي هذين العارضين حتى يتمسك به لاثبات المقتضي في مورد الدوران.
وبالجملة: ان كان ترديد المصنف بين التعارض والتزاحم من جهة استلزام جريانها لخلاف الامتنان الموجب لقصور المقتضي عن الشمول لموارد الدوران فله وجه، فتدبر.
(1) يعني: وان كانا من باب تزاحم المقتضيين قدم ما هو الأقوى ملاكا على غيره، لأنه المرجح في باب التزاحم، والأولى من صاحبه في التأثير، كمصلحة إنقاذ العالم الورع التي أهم من مصلحة إنقاذ المؤمن الجاهل، وأهمية الملاك مرجحة توجب التقدم وان كان دليل الاخر بحسب الجهات المعتبرة في الحجية أولى، وذلك لاختصاص تلك الجهات بباب التعارض، وعدم شمولها لباب التزاحم، فالترجيح بالسند ونحوه لا يجري في باب التزاحم.
(2) من حيث الدليلية، لما عرفت.
(3) يعني: باب التزاحم، وغرضه من قوله: (ولا يبعد) التعرض لمقام الاثبات بعد احتمال كل من التعارض والتزاحم ثبوتا، وقال: ان غلبة ثبوت المقتضي في توارد العارضين أي العنوانين الثانويين توجب اندراجهما في باب التزاحم وجريان أحكامه عليهما.
(4) تعليل للغلبة المزبورة، وحاصله: أن ثبوت المقتضي في العارضين غالبا
وبالجملة: ان كان ترديد المصنف بين التعارض والتزاحم من جهة استلزام جريانها لخلاف الامتنان الموجب لقصور المقتضي عن الشمول لموارد الدوران فله وجه، فتدبر.
(1) يعني: وان كانا من باب تزاحم المقتضيين قدم ما هو الأقوى ملاكا على غيره، لأنه المرجح في باب التزاحم، والأولى من صاحبه في التأثير، كمصلحة إنقاذ العالم الورع التي أهم من مصلحة إنقاذ المؤمن الجاهل، وأهمية الملاك مرجحة توجب التقدم وان كان دليل الاخر بحسب الجهات المعتبرة في الحجية أولى، وذلك لاختصاص تلك الجهات بباب التعارض، وعدم شمولها لباب التزاحم، فالترجيح بالسند ونحوه لا يجري في باب التزاحم.
(2) من حيث الدليلية، لما عرفت.
(3) يعني: باب التزاحم، وغرضه من قوله: (ولا يبعد) التعرض لمقام الاثبات بعد احتمال كل من التعارض والتزاحم ثبوتا، وقال: ان غلبة ثبوت المقتضي في توارد العارضين أي العنوانين الثانويين توجب اندراجهما في باب التزاحم وجريان أحكامه عليهما.
(4) تعليل للغلبة المزبورة، وحاصله: أن ثبوت المقتضي في العارضين غالبا