____________________
جزئية شئ له مع العلم بعدم إضرار، فتركه المريض مع تمكنه منه فإنه مستحق للوم، ثم أجاب عنه. إلى أن قال: (فان قلت: ان الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل، لابتنائها على مصالح في المأمور به، فالمصلحة فيها اما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض، وبتقرير آخر: ان المشهور بين العدلية ان الواجبات الشرعية انما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية.).
(1) وأما بناء على حصول الغرض بنفس الامر لا بفعل المأمور به و ترك المنهي عنه، فلا موجب للاحتياط حينئذ، للعلم بحصول الغرض بمجرد إنشاء الامر.
(2) بالجر معطوف على قوله: (تبعية) وحاصله: أن الواجبات الشرعية تقرب العباد إلى الواجبات العقلية وهي المقربة إليه جل وعلا، فان التنزه عن القبائح تخلية للنفس عن الرذائل، وفعل الواجبات تكملة وتحلية لها بالفضائل، كما يرشد إليه قوله تعالى: (أقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) و (انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) فالواجب تحصيل اللطف، وهو يتوقف على الاتيان بالأكثر، لأنه محصل له قطعا بخلاف الأقل، فإنه يشك معه في تحقق تلك الواجبات العقلية، فلا وجه للاقتصار عليه.
ثم إن المصلحة الكامنة في الفعل اما أن تكون من قبيل العنوان والوجه للمأمور به كالطهور المطلوب حقيقة من الامر بإزالة الحدث بالغسل والوضوء الرافعين له، فيتعلق الامر بنفس العنوان، فيقول المولى: (تطهر)، واما أن تكون من قبيل الغرض من الامر به أي المترتب على المأمور به، ولم يتعلق به الامر، ولكن لا بد من تحصيله، للعلم بأن المقصود من الامر تحققه، فإذا شك في حصولها بفعل بعض
(1) وأما بناء على حصول الغرض بنفس الامر لا بفعل المأمور به و ترك المنهي عنه، فلا موجب للاحتياط حينئذ، للعلم بحصول الغرض بمجرد إنشاء الامر.
(2) بالجر معطوف على قوله: (تبعية) وحاصله: أن الواجبات الشرعية تقرب العباد إلى الواجبات العقلية وهي المقربة إليه جل وعلا، فان التنزه عن القبائح تخلية للنفس عن الرذائل، وفعل الواجبات تكملة وتحلية لها بالفضائل، كما يرشد إليه قوله تعالى: (أقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) و (انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) فالواجب تحصيل اللطف، وهو يتوقف على الاتيان بالأكثر، لأنه محصل له قطعا بخلاف الأقل، فإنه يشك معه في تحقق تلك الواجبات العقلية، فلا وجه للاقتصار عليه.
ثم إن المصلحة الكامنة في الفعل اما أن تكون من قبيل العنوان والوجه للمأمور به كالطهور المطلوب حقيقة من الامر بإزالة الحدث بالغسل والوضوء الرافعين له، فيتعلق الامر بنفس العنوان، فيقول المولى: (تطهر)، واما أن تكون من قبيل الغرض من الامر به أي المترتب على المأمور به، ولم يتعلق به الامر، ولكن لا بد من تحصيله، للعلم بأن المقصود من الامر تحققه، فإذا شك في حصولها بفعل بعض