____________________
انما هو مع قطع النظر عن الشرع، وأما مع ورود الترخيص الشرعي فلا مجال للأصل المذكور، كما صرح به شيخ الطائفة القائل بالوقف، حيث قال: (انه قد ورد من طريق السمع ما يدل على الإباحة مثل قوله تعالى: وأحل لكم الطيبات) وعليه فلا مجال للتمسك بأصالة الحظر في المقام.
فإنه يقال: أدلة البراءة المتقدمة غير ناهضة لاثبات الإباحة الظاهرية، لمعارضتها بما دل على وجوب التوقف والاحتياط، ومع عدم سلامتها عن المعارضة كيف يستند إليها للقول بالإباحة والترخيص، و ينتهي الامر إلى ما يستقل به العقل من الحظر في غير الافعال الضرورية. هذا وقد قرر شيخنا الأعظم هذا الوجه العقلي بقوله:
(الوجه الثاني: أن الأصل في الافعال غير الضرورية الحظر كما نسب إلى طائفة من الامامية، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة.).
(1) ظرف لقوله: (استقلال العقل) يعني: فيثبت الحظر فيما بعد الشرع باستصحاب عدم تشريع الإباحة بناء على جريانه في العدم الأزلي، ويمكن أن يراد بقوله: (قبل الشرع) القبلية في الرتبة، فالمعنى:
أن العقل - مع الغض عن الشرع - يستقل بالحظر فهو الحاكم به متى ما شك في تشريع الإباحة.
(2) عطف تفسيري للوقف، وضمير (به) راجع إلى الحظر، وقد عرفت أن الوقف مختار الشيخين المفيد والطوسي قدس سرهما.
(3) إشارة إلى أن هذا الدليل العقلي مؤلف من مقدمتين: إحداهما: ما أشار إليه بقوله: (من استقلال العقل بالحظر) وقد تقدمت. ثانيتهما:
ما أشار إليه هنا بقوله: (ولم يثبت شرعا. إلخ) ويكون وجه عدم ثبوت الإباحة شرعا
فإنه يقال: أدلة البراءة المتقدمة غير ناهضة لاثبات الإباحة الظاهرية، لمعارضتها بما دل على وجوب التوقف والاحتياط، ومع عدم سلامتها عن المعارضة كيف يستند إليها للقول بالإباحة والترخيص، و ينتهي الامر إلى ما يستقل به العقل من الحظر في غير الافعال الضرورية. هذا وقد قرر شيخنا الأعظم هذا الوجه العقلي بقوله:
(الوجه الثاني: أن الأصل في الافعال غير الضرورية الحظر كما نسب إلى طائفة من الامامية، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة.).
(1) ظرف لقوله: (استقلال العقل) يعني: فيثبت الحظر فيما بعد الشرع باستصحاب عدم تشريع الإباحة بناء على جريانه في العدم الأزلي، ويمكن أن يراد بقوله: (قبل الشرع) القبلية في الرتبة، فالمعنى:
أن العقل - مع الغض عن الشرع - يستقل بالحظر فهو الحاكم به متى ما شك في تشريع الإباحة.
(2) عطف تفسيري للوقف، وضمير (به) راجع إلى الحظر، وقد عرفت أن الوقف مختار الشيخين المفيد والطوسي قدس سرهما.
(3) إشارة إلى أن هذا الدليل العقلي مؤلف من مقدمتين: إحداهما: ما أشار إليه بقوله: (من استقلال العقل بالحظر) وقد تقدمت. ثانيتهما:
ما أشار إليه هنا بقوله: (ولم يثبت شرعا. إلخ) ويكون وجه عدم ثبوت الإباحة شرعا