وثالثا (3): أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول [1]
____________________
(1) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن الدليل العقلي المذكور، وهو راجع إلى منع المقدمة الثانية منه، وهي عدم ثبوت إباحة ما اشتبه حرمته، وتوضيحه: أن الإباحة ثابتة شرعا، لما تقدم من عدم نهوض أدلة التوقف والاحتياط للمعارضة مع ما دل على البراءة، لما عرفت من أخصية وأظهرية أدلتها من أدلة التوقف، مضافا إلى وجود القرائن الصالحة لصرف ظواهر أوامر الوقوف والاحتياط من المولوية إلى الارشادية، كما تقدم بيانه مفصلا.
وعليه، فالإباحة ثابتة شرعا لمجهول الحكم، ولا تصل النوبة إلى أصالة الحظر على فرض تسليمها.
(2) أي: للمعارضة مع ما دل على الإباحة، فضمير (عليها) راجع إلى الإباحة.
(3) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عنه، وهو راجع إلى منع الملازمة بين المسألتين، وتوضيحه: أنه - بعد تسليم عدم ثبوت الإباحة شرعا - لا ملازمة بين القول بالوقف في مسألة الحظر والإباحة وبين القول بالاحتياط في مسألة البراءة، بحيث يكون اختيار الوقف في تلك المسألة كافيا في ثبوت الاحتياط هنا، وذلك لاختلاف المسألتين موضوعا - كما نسب إلى المصنف في بحثه الشريف - ضرورة أن الموضوع في تلك المسألة فعل المكلف من حيث هو يعني مع قطع النظر عن تشريع حكم له مجهول عند المكلف، فيبحث
وعليه، فالإباحة ثابتة شرعا لمجهول الحكم، ولا تصل النوبة إلى أصالة الحظر على فرض تسليمها.
(2) أي: للمعارضة مع ما دل على الإباحة، فضمير (عليها) راجع إلى الإباحة.
(3) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عنه، وهو راجع إلى منع الملازمة بين المسألتين، وتوضيحه: أنه - بعد تسليم عدم ثبوت الإباحة شرعا - لا ملازمة بين القول بالوقف في مسألة الحظر والإباحة وبين القول بالاحتياط في مسألة البراءة، بحيث يكون اختيار الوقف في تلك المسألة كافيا في ثبوت الاحتياط هنا، وذلك لاختلاف المسألتين موضوعا - كما نسب إلى المصنف في بحثه الشريف - ضرورة أن الموضوع في تلك المسألة فعل المكلف من حيث هو يعني مع قطع النظر عن تشريع حكم له مجهول عند المكلف، فيبحث