منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤١٢
المذكور عدم جريان أصالة الحل في لحم الحيوان المشكوك قابليته للتذكية لحكومة أصالة عدم قابليته للتذكية على أصالة البراءة و غيرها من الأصول الفاقدة لجهة الاحراز.
قال في خامس تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية: (ان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها، فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل، و ان شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة، لأصالة عدم التذكية).
وقال في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية: (ان محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة. إلى أن قال: ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة، فان أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة و الطهارة).
وتعرض لبعض ما يرتبط بأصالة عدم التذكية في موضعين آخرين من بحث الاستصحاب.
الأول: في استصحاب الكلي، فإنه - بعد نقل رد الفاضل التوني تمسك المشهور باستصحاب عدم التذكية لاثبات نجاسة الجلد المطروح بقوله:
(. فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة. إلخ) - قال (.
أقول:
ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جوازالاستصحاب في المثال المذكور و نظيره، الا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة إلى أن النجاسة انما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية) إلى أن قال: (و الحاصل أن التذكية