ان قلت (3):
____________________
(1) أي: وحين العلم بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة للتكاليف لا علم.
(2) بيان ل (المثبتة).
(3) هذا إشكال على الانحلال لوجود مانع منه، وتوضيحه: أن العلم بكثير من التكاليف الالزامية التي تضمنتها الطرق والأصول العملية و ان كان حاصلا، لكنه لا يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير بالأحكام، لأنه قد أثر في التنجيز بمجرد حدوثه واجدا للشرائط، و لزوم رعاية جانب التكاليف المحتملة في المشتبهات التي ليست مؤديات للامارات والأصول المثبتة بالاحتياط فيها، ولا موجب لرفع اليد عنه فيها بمجرد قيام الطرق على مقدار من الاحكام، لتوقف الفراغ اليقيني من التكاليف المعلومة إجمالا على ترك المشتبهات، فالعلم الاجمالي وان لم يبق بنفسه بعد قيام الطرق والأصول، لكن أثره وهو التنجيز باق على حاله. فلا بد في المقام من التفصيل بين كون العلم بمؤديات الامارات وموارد الأصول سابقا على العلم الاجمالي بالأحكام ومقارنا له وبين كونه لا حقا له، فإنه في صورة تقدمه أو مقارنته يمنع من تأثير العلم الاجمالي الكبير في تنجيز التكاليف، ولا يلزم رعاية الاحتياط في الشبهات، وفي صورة لحوقه له وتأخره عن العلم الاجمالي الكبير لا يؤثر في انحلاله، بل يلزم رعاية الاحتياط في سائر الأطراف أيضا. فالمقام - من جهة التنجيز وعدم الانحلال - نظير ما ذكره شيخنا الأعظم في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة من أن الاضطرار إلى بعض الأطراف ان كان قبل العلم الاجمالي أو مقارنا له منع من تنجيزه بالنسبة إلى ما لا اضطرار
(2) بيان ل (المثبتة).
(3) هذا إشكال على الانحلال لوجود مانع منه، وتوضيحه: أن العلم بكثير من التكاليف الالزامية التي تضمنتها الطرق والأصول العملية و ان كان حاصلا، لكنه لا يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير بالأحكام، لأنه قد أثر في التنجيز بمجرد حدوثه واجدا للشرائط، و لزوم رعاية جانب التكاليف المحتملة في المشتبهات التي ليست مؤديات للامارات والأصول المثبتة بالاحتياط فيها، ولا موجب لرفع اليد عنه فيها بمجرد قيام الطرق على مقدار من الاحكام، لتوقف الفراغ اليقيني من التكاليف المعلومة إجمالا على ترك المشتبهات، فالعلم الاجمالي وان لم يبق بنفسه بعد قيام الطرق والأصول، لكن أثره وهو التنجيز باق على حاله. فلا بد في المقام من التفصيل بين كون العلم بمؤديات الامارات وموارد الأصول سابقا على العلم الاجمالي بالأحكام ومقارنا له وبين كونه لا حقا له، فإنه في صورة تقدمه أو مقارنته يمنع من تأثير العلم الاجمالي الكبير في تنجيز التكاليف، ولا يلزم رعاية الاحتياط في الشبهات، وفي صورة لحوقه له وتأخره عن العلم الاجمالي الكبير لا يؤثر في انحلاله، بل يلزم رعاية الاحتياط في سائر الأطراف أيضا. فالمقام - من جهة التنجيز وعدم الانحلال - نظير ما ذكره شيخنا الأعظم في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة من أن الاضطرار إلى بعض الأطراف ان كان قبل العلم الاجمالي أو مقارنا له منع من تنجيزه بالنسبة إلى ما لا اضطرار