منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٨٠
كل واحد من الأطراف، وقد سقط ذلك عن التنجز وان كانت صورته الذهنية باقية لبقاء الشك في الطرف الآخر، وهذا هو المراد بالانحلال الحكمي، وعليه استقرت سيرة العقلا، إذ لا يعتنون بغير المعلوم تفصيلا من سائر أطراف العلم الاجمالي.
وبعد وضوح معنى الانحلال يظهر أنه لا فرق في ذلك بين كون العلم التفصيلي والاجمالي حقيقيين كالعلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين والعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما، وبين كونهما تنزيليين كقيام بينة على نجاسة أحد الإناءين إجمالا وأخرى على نجاسة أحدهما المعين، وبين كونهما مختلفين كقيام بينة على نجاسة أحد الإناءين لا بعينه وعلم تفصيلي على نجاسة أحدهما بعينه.
وبالجملة: فالمثبت للتكليف في طرف بعينه وان كان أصلا - كما إذا فرض أن أحد الإناءين اللذين علم إجمالا بوقوع قطرة دم في أحدهما مستصحب النجاسة يوجب انحلال العلم الاجمالي وسقوطه عن التأثير، فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر.
هذا إذا كان المثبت للتكليف في واحد معين من أطراف العلم الاجمالي - سواء كان علما أم علميا أم أصلا - مقارنا للعلم الاجمالي، وكذا إذا كان متقدما عليه، كما إذا قام علم وجداني أو بينة أو أصل على نجاسةإناء معين، ثم علم إجمالا بوقوع قطرة دم بول فيه أو في إناء آخر، فيحدث العلم الاجمالي غير مؤثر، لحدوثه في ظرف وجود منجز قبله، ويمتنع اجتماع منجزين على الطرف المعين الذي ثبت فيه التكليف.
وإذا كان المثبت للتكليف في طرف معين متأخرا عن العلم الاجمالي،