منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٧٩
من قوله عليه السلام: (كل شئ مطلق) بمكان من الامكان.
ومنها: ما أفاده في أول المحاذير الثلاثة بناء على إرادة الإباحة الظاهرية من لزوم تخلف الحكم عن موضوعه التام، فنقول: انه لا يلزم تخلف الحكم عن موضوعه مطلقا سواء كان صدور النهي غاية أم قيدا.
توضيحه: أنه بناء على جعل (حتى يصدر فيه نهي) قيدا للإباحة الظاهرية المدلول عليها ب (مطلق) لا يكون موضوع الإباحة هو المشكوك بقول مطلق، بل موضوعها هو المشكوك المقيد بعدم صدور نهي فيه، وبمجرد صدور النهي تنتفي الإباحة بانتفاء أحد جزأي موضوعها، وهذا ليس من تخلف الحكم عن موضوعه المساوق لتخلف المعلول عن علته التامة المستحيل، إذ تخلف الحكم عن الموضوع الواجد لجميع قيوده وحدوده غير معقول إلا في النسخ، وما قد يرى من التخلف أحيانا ليس منه حقيقة، بل انما هو لتغير بعض قيود الموضوع كالوضوء الحرجي الذي لا يترتب عليه محموله وهو الوجوب، والبيع الضرري الذي لا يترتب اللزوم عليه. وفي المقام لا بد في الحكم بالإباحة الظاهرية من إحراز جزأي الموضوع وهو الشك و عدم صدور النهي، فلو شك في صدور النهي ولم يكن طريق إلى إحراز عدمه لم يحكم عليه بالإباحة الشرعية الظاهرية، لقصور هذه المرسلة عن بيان حكم هذا الموضوع، فلا بد في إحراز حكم الواقعة من الرجوع إلى ساير أدلة البراءة.
وبالجملة: لا يلزم تخلف حكم عن موضوع أصلا، لما عرفت من عدم كون الموضوع عنوان (المشكوك) المجامع للشك في صدور النهي أيضا حتى يترتب المحذور.