منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٦٨
ولكن حكي استناده إليه في أماليه في جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية، وظاهره إرادة الإباحة الواقعية، فان كان كذلك لم يصح جعل الورود بمعنى الوصول غاية، لان غاية الإباحة الواقعية هي تشريع النهي وصدوره لا وصوله إلى المكلف، فلا بد أن يريد بقوله: (غير موجود) غير صادر.
ويؤيده أنه (قده) جعل الاستدلال بهذا الخبر كالاحتجاج بقول أبي جعفر عليه السلام:
(لا بأس أن يتكلم الرجل الوارد لبيان الحكم الواقعي، فمراده بقوله:
(غير موجود) عدم الصدور كما هو ظاهره لا عدم الوصول، فلا يكون الخبر حينئذ دليلا على البراءة. لكن إرادة عدم الصدور في غاية البعد كما أشرنا إليه آنفا.
ورواه الشيخ في أماليه عن الصادق عليه السلام مسندا هكذا:
(الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي) ولا ريب في كون الورود هنا بمعنى الوصول دون الصدور، كما لا ريب في شمولها للشبهة الوجوبية أيضا، ومعه لا حاجة إلى دعوى عدم الفصل التي استند إليها شيخنا الأعظم (قده) للبراءة في الشبهة الوجوبية، حيث قال: (و الأقوى فيه جريان أصالة البراءة، للأدلة الأربعة المتقدمة مضافا إلى الاجماع المركب).
لكن الاشكال في سنده، إذ فيه من لم تثبت وثاقته كعلي بن حبشي، فراجع هذا ما يرجع إلى متن الحديث وسنده.