فإنه يقال (2): وان تم الاستدلال به
____________________
(1) استدراك على قوله: (ودلالته تتوقف) وتصحيح للاستدلال بالحديث حتى مع صدق الورود على الصدور، بيانه: أن الورود وان كان صادقا على الصدور أيضا كصدقه على الوصول وعدم ظهوره في خصوص بلوغ الحكم إلى المكلف، الا أنه يمكن تصحيح الاستدلال بالمرسلة حتى بناء على إرادة الصدور والتشريع من قوله: (حتى يرد فيه نهي) وذلك لامكان إحراز عدم الصدور من الشارع بالاستصحاب، حيث إن تشريع النهي من الحوادث المسبوقة بالعدم فيجري فيه استصحاب عدمه، وينقح به عدم صدور النهي من الشارع، فيشمله الحديث. وعليه فقوله: (نعم) تصديق لصحة إطلاق الورود على مجرد الصدور وان لم يصل إلى المكلف، والمستشكل بقوله: (لا يقال) يريد إثبات تمامية الاستدلال بالرواية على البراءة، لا كما سلكه شيخنا الأعظم (قده) من جعل الورود بمعنى العلم و الوصول، بل باستصحاب عدم الصدور ليكون صغرى لقوله عليه السلام: (كل شئ مطلق) أي مباح ظاهرا، وهو المطلوب.
(2) هذا دفع الاشكال، وتوضيحه: أن الاستدلال على البراءة بهذا الحديث - بعد ضم استصحاب عدم الورود إليه - وان كان تاما، الا أن الحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ يكون بعنوان ما لم يرد فيه نهي، لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا كما هو مورد البحث. والفرق بين العنوانين واضح، فان ما شك في حرمته يكون - بلحاظ أصالة عدم ورود النهي عنه - بمنزلة ما علم عدم ورود النهي عنه، فالحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ يكون لأجل العلم بعدم حرمته، وهذا خلاف ما يقصده المستدل من الحكم بإباحته لأجل كونه مجهول الحكم،
(2) هذا دفع الاشكال، وتوضيحه: أن الاستدلال على البراءة بهذا الحديث - بعد ضم استصحاب عدم الورود إليه - وان كان تاما، الا أن الحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ يكون بعنوان ما لم يرد فيه نهي، لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا كما هو مورد البحث. والفرق بين العنوانين واضح، فان ما شك في حرمته يكون - بلحاظ أصالة عدم ورود النهي عنه - بمنزلة ما علم عدم ورود النهي عنه، فالحكم بإباحة مجهول الحرمة حينئذ يكون لأجل العلم بعدم حرمته، وهذا خلاف ما يقصده المستدل من الحكم بإباحته لأجل كونه مجهول الحكم،