والحركة والشرب وما شاكلها يمتنع حملها على الذوات وان اعتبرت لا بشرط الف مرة.
وأجاب عنه المحقق الخراساني، بان مراد الفلاسفة مما ذكروه ليس ما توهمه صاحب الفصول من كون الفرق بينهما بالاعتبار، بل مرادهم ان المشتق يغاير مبدئه مفهوما وان المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ ولا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ: فإنه بمعناه يأبى عن ذلك بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو وملاك الحمل والجري انما هو نحو من الاتحاد والهوهوية، ثم انه (قده) نظر المقام بما ذكروه في مقام الفرق بين الصورة والمادة، والفصل والجنس، حيث قالوا: ان الجنس كالحيوان مأخوذ لا بشرط فصح حمله، والمادة مأخوذة بشرط لا فلا يصح حملها، وكذلك الفصل والصورة، بدعوى ان مرادهم هو التفرقة بحسب المفهوم لا بالاعتبار.
أقول يقع الكلام في موارد ثلاثة: الأول: في أن الفرق بين الجنس والفصل، والمادة والصورة، هل هو بالاعتبار، أم بالفرق في المفهوم؟ الثاني: في أن مراد القوم في المقام هو ما فهمه صاحب الفصول، أم ما فهمه المحقق الخراساني. الثالث: في بيان ما هو الحق في الفرق بين المشتق ومبدئه.
اما المورد الأول: فالحق هو ان مرادهم التفرقة بالاعتبار: فإنهم صرحوا بان الاجزاء في المركبات الحقيقية التي يكون التركيب فيها اتحاديا لا انضماميا ان لوحظت بما هي اجزاء متغايرة وبشرط لا، فهي المادة والصورة، وان لوحظت بما هي موجودة بوجود واحد ولا بشرط، فهي الجنس والفصل، وقال الحكيم السبزواري: وفيه إشارة إلى أن كلا من هاتين (أي المادة والصورة) مع كل من هذين (أي الجنس والفصل) متحد ذاتا مختلف اعتبارا، وقريب منه كلام غيره، ولا أظن أن من تدبر كلماتهم يشك في أن مرادهم ما ذكرناه.
واما الثاني: فالأظهر هو ما فهمه صاحب الفصول: لأنه الظاهر من كلماتهم - كيف وقد نسب إلى المحقق الدواني، انه صرح بان الاعراض كالبياض والعلم وأمثالهما من مبادئ المشتقات، تارة تلاحظ بما انها موجودات مستقلة في الخارج في قبال وجود